كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: فَيُكْرَهُ تَرْكُهَا) أَيْ التَّسْوِيَةِ كَمَا عُلِمَ إلَخْ هَلْ يُخَالِفُ هَذَا مَا مَرَّ عَنْ ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ ذَاكَ خَاصٌّ بِالصِّبْيَانِ وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ الِاصْطِفَافَ مَعَ إبْقَاءِ السَّعَةِ الْمَذْكُورَةِ مَكْرُوهٌ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَخْرِقْ إلَيْهَا) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى صَفَّيْنِ.
(قَوْلُهُ: حُرْمَتُهُ عَلَى مَنْ وَجَدَهَا) وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهَا إذَا لَمْ يَظُنَّ رِضَاهُ.
(قَوْلُهُ: لَا قِنًّا) ظَاهِرُ هَذَا الصَّنِيعِ أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ جَرُّ الْقِنِّ لَكِنْ قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِهِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَهُ جَرُّهُ بِحَيْثُ لَا يَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ اُسْتُحِبَّ كَأَنْ يَمَسَّهُ فَيَتَأَخَّرَ بِدُونِ قَبْضِ شَيْءٍ مِنْ أَجْزَائِهِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ.
(قَوْلُهُ: لِدُخُولِهِ فِي ضَمَانِهِ) أَيْ، وَإِنْ ظَنَّ حُرِّيَّتَهُ فَتَبَيَّنَ كَوْنَهُ قِنًّا كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ.
(قَوْلُهُ: فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ إلَخْ) الَّذِي أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ لَا حَرَامٌ شَرْحُ م ر وَقَدْ يُقَالُ قِيَاسُ مَا أَفْتَى بِهِ عَدَمُ الْحُرْمَةِ أَيْضًا فِيمَا لَوْ جَرَّهُ وَقَدْ وَجَدَ فُرْجَةً أَوْ جَرَّ أَحَدَ الَّذِينَ فِي الصَّفِّ، وَإِنْ صَيَّرَ الْآخَرَ مُنْفَرِدًا وَوَجْهُ عَدَمِهَا أَنَّ الْجَرَّ مَطْلُوبٌ فِي الْجُمْلَةِ.
(قَوْلُهُ: كَمَا فِي الْكِفَايَةِ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالْفَارِقِيُّ وَسَبَقَهُمَا إلَيْهِ الرُّويَانِيُّ فِي حِلْيَتِهِ وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ إنَّهُ الْأَصَحُّ وَعِبَارَةُ الْأَذْرَعِيِّ ذَكَرَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ وَذَلِكَ لِئَلَّا يَصِيرَ مُنْفَرِدًا فَيُفَوِّتَ عَلَيْهِ الْفَضِيلَةَ وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي مِنْ حُرْمَةِ إزَالَةِ دَمِ الشَّهِيدِ. اهـ.
وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ هُنَا لِغَرَضٍ مَأْذُونٍ فِي أَصْلِهِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ نُوزِعَ فِيهِ) هَلْ يَجْرِي هَذَا النِّزَاعُ فِي الْحُرْمَةِ عَلَى مَنْ وَجَدَ فُرْجَةً وَفِيمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الصَّفِّ الَّذِي يَجُرُّ مِنْهُ إلَّا اثْنَانِ وَالْمُتَّجَهُ الْجَرَيَانُ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى وَاحِدٌ فِي الْجَمِيعِ.
(قَوْلُهُ: وَأَمَّا قَوْلُ الْمَجْمُوعِ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: أَيْ مَا لَمْ يَرْجُ عَوْدَهُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَرْجُ عَوْدَهُ) أَيْ أَوْ انْتِصَابَ مُبَلِّغٍ آخَرَ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيُكْرَهُ وُقُوفُ الْمَأْمُومِ فَرْدًا) وَيُؤْخَذُ كَمَا قَالَ الشَّارِحِ مِنْ الْكَرَاهَةِ فَوَاتُ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى قِيَاسِ مَا سَيَأْتِي فِي الْمُقَارَنَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مِنْ جِنْسِهِ) أَيْ أَمَّا إذَا اخْتَلَفَ الْجِنْسُ كَامْرَأَةٍ وَلَا نِسَاءَ أَوْ خُنْثَى وَلَا خَنَاثَى فَلَا كَرَاهَةَ بَلْ يُنْدَبُ أَيْ الِانْفِرَادُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: فَأَمَرَهُ بِهَا فِي رِوَايَةٍ إلَخْ) إنْ كَانَتْ الْوَاقِعَةُ مُتَعَدِّدَةً فَهَذَا قَرِيبٌ أَوْ وَاحِدَةً فَلَا؛ لِأَنَّ زِيَادَةَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ سم وَكَلَامُ الْمُغْنِي كَالصَّرِيحِ فِي تَعَدُّدِ الْوَاقِعَةِ.
(قَوْلُهُ: لِهَذَا) أَيْ لِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِعَادَةِ أَيْ لِرِوَايَتِهِ.
(قَوْلُهُ: وَلِهَذَا) أَيْ لِضَعْفِهِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِمْ إلَخْ) فِي هَذَا الْأَخْذِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ إذْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ خِلَافٌ رَاعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرِهِ رَشِيدِيٌّ وَعِبَارَةُ ع ش هَذَا الصَّنِيعُ يَقْتَضِي أَنَّ الْوُقُوفَ مُنْفَرِدًا عَنْ الصَّفِّ فِي الصِّحَّةِ مَعَهُ خِلَافٌ وَأَنَّ الْإِعَادَةَ تُسَنُّ لِلْخُرُوجِ مِنْهُ وَهُوَ أَيْ ثُبُوتُ الْخِلَافِ فِيهَا قَضِيَّةُ قَوْلِهِ م ر الْآتِي فِي شَرْحِ فَلْيَجُرَّ إلَخْ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ وَفِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ فَرْعٌ صَارَ وَحْدَهُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ يَنْبَغِي أَنْ يَجُرَّ شَخْصًا، فَإِنْ تَرَكَهُ مَعَ تَيَسُّرِهِ يَنْبَغِي أَنْ يُكْرَهَ م ر رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى انْتَهَى أَيْ وَتَفُوتُهُ الْفَضِيلَةُ مِنْ حِينَئِذٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ وَحْدَهُ) أَيْ وَبَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ أَيْضًا ع ش.
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي بَحْثِ الْإِعَادَةِ.
(قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي نَقْلًا عَنْ الْمُصَنِّفِ الْفُرْجَةُ خَلَاءٌ ظَاهِرٌ، وَالسَّعَةُ أَنْ لَا يَكُونَ خَلَاءٌ وَيَكُونُ بِحَيْثُ لَوْ دَخَلَ بَيْنَهُمَا لَوَسِعَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِغَيْرِهِ) يَنْبَغِي وَلَوْ لِنَفْسِهِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تَكُنْ) إلَى قَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ إلَى صُفُوفٍ وَقَوْلَهُ لِكَرَاهَةِ الصَّلَاةِ إلَى وَتَقْيِيدِ الْإِسْنَوِيِّ.
(قَوْلُهُ: أَوْ سَعَةً) وِفَاقًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْمُغْنِي وَخِلَافًا لِصَنِيعِ النِّهَايَةِ حَيْثُ جَرَى عَلَى مَا اقْتَضَاهُ ظَاهِرُ التَّحْقِيقِ فَاقْتَصَرَ عَلَى الْفُرْجَةِ احْتِرَازًا عَنْ السَّعَةِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ.
(قَوْلُهُ: خِلَافُهُ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ لَا يَتَخَطَّى لِلسَّعَةِ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ غَيْرُ مُرَادٍ.
(قَوْلُهُ: فَيُكْرَهُ تَرْكُهَا إلَخْ) أَيْ التَّسْوِيَةِ هَلْ يُخَالِفُ هَذَا مَا قَدَّمْنَا عَنْ ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ ذَاكَ خَاصٌّ بِالصِّبْيَانِ وَهَذَا لِغَيْرِهِمْ ثُمَّ هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ الِاصْطِفَافَ مَعَ إبْقَاءِ السَّعَةِ الْمَذْكُورَةِ مَكْرُوهٌ سم.
(قَوْلُهُ: صُفُوفٌ إلَخْ) اسْمُ كَانَ و(قَوْلُهُ: خَرَقَهَا إلَخْ) جَوَابُ لَوْ.
(قَوْلُهُ: خَرَقَهَا كُلَّهَا إلَخْ) وَلَوْ كَانَ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ مَحَلٌّ يَسَعُهُ وَقَفَ فِيهِ وَلَمْ يَخْتَرِقْ نِهَايَةٌ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ إلَخْ كَانَ صُورَتُهُ فِيمَا لَوْ أَتَى مِنْ أَمَامِ الصُّفُوفِ وَكَانَ هُنَاكَ فُرْجَةٌ خَلْفَهُ فَلَا يَخْرِقُ الصُّفُوفَ الْمُتَقَدِّمَةَ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهَا، وَإِنَّمَا التَّقْصِيرُ مِنْ الصُّفُوفِ الْمُتَأَخِّرَةِ بِعَدَمِ سَدِّهَا فَلْيُرَاجَعْ. اهـ.
وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ م ر وَلَمْ يَخْتَرِقْ إلَّا أَنْ يَصِلَ فُرْجَةً فِي الصَّفِّ الثَّانِي مَثَلًا وَيَنْبَغِي فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَنَّهُ لَا تَفُوتُ الْفَضِيلَةُ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ وَلَا عَلَى نَفْسِهِ لِعَدَمِ التَّقْصِيرِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَمْ يَجِدْ مَحَلًّا يَذْهَبُ مِنْهُ بِلَا خَرْقٍ لِلصُّفُوفِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِعُذْرٍ إلَخْ) يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فِي أَنَّهُ هَلْ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِمْ أَقْرَبُ مَحَلٍّ إلَى الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ الْمَيْسُورَ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ أَوْ لَا يَتَعَيَّنُ؛ لِأَنَّ الِاتِّصَالَ الْمَطْلُوبَ لِمَا فَاتَ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ بَقِيَّةِ الْأَمَاكِنِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ الْأَوَّلُ بَصْرِيٌّ أَيْ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ نَظَائِرِهِ فَيُطَالَبُ كُلٌّ مِمَّنْ حَضَرَ أَوْ يَحْضُرُ بَعْدَ الْوُقُوفِ فِي أَقْرَبِ مَحَلٍّ مِنْ الْإِمَامِ خَالٍ عَنْ نَحْوِ الْحَرِّ وَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ ذَلِكَ ظَاهِرُهُ، وَإِنْ أَدَّى إلَى الِانْفِرَادِ عَنْ الصُّفُوفِ لِحُضُورِهِ وَحْدَهُ أَوْ لِعَدَمِ مُوَافَقَةِ غَيْرِهِ لَهُ فِي التَّقَدُّمِ إلَى الْأَقْرَبِ وَلَمْ يُمْكِنْهُ جَرُّ شَخْصٍ مِمَّنْ أَمَامَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(قَوْلُهُ: كَوَقْتِ الْحَرِّ) أَيْ وَنَحْوِ الْمَطَرِ.
(قَوْلُهُ: فَلَا كَرَاهَةَ إلَخْ) أَيْ فَلَا تَفُوتُهُمْ الْفَضِيلَةُ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ أَيْ فَلَيْسَ لِغَيْرِهِمْ خَرْقُ صُفُوفِهِمْ لِأَجْلِهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: الْتَبَسَ إلَخْ) أَيْ مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ مَسْأَلَةِ خَرْقِ الصُّفُوفِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ الْتَبَسَ عَلَيْهِ مَسْأَلَةٌ بِمَسْأَلَةٍ، فَإِنَّ مَنْ نُقِلَ عَنْهُمْ إنَّمَا فَرَضُوا الْمَسْأَلَةَ فِي التَّخَطِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالتَّخَطِّي هُوَ الْمَشْيُ بَيْنَ الْقَاعِدِينَ، وَالْكَلَامُ هُنَا فِي شَقِّ الصُّفُوفِ وَهُمْ قِيَامٌ وَقَدْ صَرَّحَ الْمُتَوَلِّي بِكَوْنِهِمَا مَسْأَلَتَيْنِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ سَدَّ الْفُرْجَةِ الَّتِي فِي الصُّفُوفِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ لَهُ وَلِلْقَوْمِ بِإِتْمَامِ صَلَاتِهِ وَصَلَاتِهِمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ بِخِلَافِ تَرْكِ التَّخَطِّي، فَإِنَّ الْإِمَامَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ لَا يُحْرِمَ حَتَّى يُسَوِّيَ بَيْنَ الصُّفُوفِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمْ إلَى الْآنَ إلَخْ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ التَّخَطِّي.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَوْ عَرَضَتْ فُرْجَةٌ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ عَلِمَ عُرُوضَهَا أَمَّا لَوْ وَجَدَهَا وَلَمْ يَعْلَمْ هَلْ كَانَتْ مَوْجُودَةً قَبْلُ أَوْ طَرَأَتْ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَخْرِقُ لِيَصِلَهَا إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ سَدِّهَا فِيمَا إذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَحْوَالِ الْمَأْمُومِينَ الْمُعْتَادَةِ لَهُمْ ع ش.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَخْرِقْ إلَيْهَا) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ ع ش عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ لَمْ يَخْرِقْ إلَخْ ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى صَفَّيْنِ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَلْيَجُرَّ إلَخْ) أَيْ فِي الْقِيَامِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: نَدْبًا) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِخَبَرٍ إلَخْ) أَيْ وَخُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ قَالَ مِنْ الْعُلَمَاءِ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ مُنْفَرِدًا خَلْفَ الصَّفِّ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْ فَرْضِهِمْ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ، وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ وَجِيهًا بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فُرْجَةً) الْأَوْلَى هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي سَعَةً.
(قَوْلُهُ: حُرْمَتُهُ إلَخْ) وَظَاهِرُ أَنَّ مَحَلَّهَا إذَا لَمْ يَظُنَّ رِضَاهُ سم وَيَنْبَغِي وَعَلِمَ بِالْحُرْمَةِ.
(قَوْلُهُ: مِنْهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ الصَّفِّ.
(قَوْلُهُ: قِنًّا إلَخْ) ظَاهِرُ هَذَا الصَّنِيعِ أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ جَرُّ الْقِنِّ لَكِنْ قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِهِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَهُ جَرُّهُ بِحَيْثُ لَا يَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ اُسْتُحِبَّ كَأَنْ يَمَسَّهُ فَيَتَأَخَّرَ بِدُونِ قَبْضِ شَيْءٍ مِنْ أَجْزَائِهِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ سم.
(قَوْلُهُ: لِدُخُولِهِ فِي ضَمَانِهِ) حَتَّى لَوْ جَرَّهُ ظَانًّا حُرِّيَّتَهُ فَتَبَيَّنَ كَوْنُهُ رَقِيقًا دَخَلَ فِي ضَمَانِهِ كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ سم وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: يُعْلَمُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا جَوَّزَ مُوَافَقَتَهُ لَهُ وَإِلَّا فَلَا جَرَّ بَلْ يَمْتَنِعُ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَيُحْرِمُ إلَخْ) اعْتَمَدَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي الْكَرَاهَةَ عِبَارَةُ سم الَّذِي أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ لَا حَرَامٌ شَرْحُ م ر وَقَدْ يُقَالُ قِيَاسُ مَا أَفْتَى بِهِ عَدَمُ الْحُرْمَةِ أَيْضًا فِيمَا لَوْ جَرَّهُ وَقَدْ وَجَدَ فُرْجَةً أَوْ جَرَّ أَحَدَ الَّذِينَ فِي الصَّفِّ، وَإِنْ صَيَّرَ الْآخَرَ مُنْفَرِدًا وَوَجْهُ عَدَمِهَا أَنَّ الْجَرَّ مَطْلُوبٌ فِي الْجُمْلَةِ سم.
(قَوْلُهُ: كَمَا فِي الْكِفَايَةِ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالْفَارِقِيُّ وَسَبَقَهُمَا إلَيْهِ الرُّويَانِيُّ فِي حِلْيَتِهِ وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ أَنَّهُ الْأَصَحُّ وَعِبَارَةُ الْأَذْرَعِيِّ ذَكَرَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ وَذَلِكَ لِئَلَّا يَصِيرَ مُنْفَرِدًا فَيُفَوِّتَ عَلَيْهِ الْفَضِيلَةَ وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي مِنْ حُرْمَةِ إزَالَةِ دَمِ الشَّهِيدِ انْتَهَتْ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ هُنَا لِغَرَضٍ مَأْذُونٍ فِي أَصْلِهِ سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِعَدَمِ التَّحَقُّقِ أَيْ تَفْوِيتِ الْفَضِيلَةِ هُنَا؛ لِأَنَّ الْمَجْرُورَ بِسَبِيلٍ مِنْ عَدَمِ الْمُوَافَقَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ نُوزِعَ إلَخْ) اعْتَمَدَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي النِّزَاعَ كَمَا مَرَّ وَقَالَ سم هَلْ يَجْرِي هَذَا النِّزَاعُ فِي الْحُرْمَةِ عَلَى مَنْ وَجَدَ فُرْجَةً وَفِيمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الصَّفِّ الَّذِي يَجُرُّ مِنْهُ إلَّا اثْنَانِ وَالْمُتَّجَهُ الْجَرَيَانُ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى وَاحِدٌ فِي الْجَمِيعِ سم وَتَقَدَّمَ مِنْهُ مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ نُوزِعَ.
(قَوْلُهُ: مُنْفَرِدًا) أَيْ عَنْ الصَّفِّ.
(قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) أَيْ فِي النِّزَاعِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ: عِنْدَ الْمُخَالِفِينَ) أَيْ كَابْنِ الْمُنْذِرِ وَابْنِ خُزَيْمَةَ وَالْحُمَيْدِيِّ شَوْبَرِيٌّ أَيْ، وَالْإِمَامِ أَحْمَدَ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فُرْجَةً) الْأَوْلَى الْمُوَافِقُ لِمَا قَدَّمَهُ أَنْ يَقُولَ سَعَةً.
(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ إلَخْ) أَيْ حُرْمَةُ الْجَرِّ قَبْلَ الْإِحْرَامِ أَوْ كَوْنُ الْجَرِّ بَعْدَ الْإِحْرَامِ.
(قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَهُنَا) أَيْ مَا إذَا كَانَ فِي الصَّفِّ اثْنَانِ فَقَطْ.
(قَوْلُهُ: وَلَهُ إنْ وَسِعَهُمَا مَكَانُهُ جَرَّهُمَا إلَخْ)، وَالْخَرْقُ أَفْضَلُ مِنْ الْجَرِّ حَيْثُ أَمْكَنَ كُلٌّ مِنْهُمَا نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: جَرَّهُمَا إلَيْهِ) صَادِقٌ بِمَا إذَا أَدَّى ذَلِكَ إلَى بُعْدِهِمْ عَنْ الْإِمَامِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ يَتَعَيَّنُ عَلَى الْإِمَامِ التَّخَلُّفُ حِينَئِذٍ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ وَيَأْتِي فِيمَا لَوْ تَرَكَ التَّخَلُّفَ نَظِيرَ التَّرَدُّدِ السَّابِقِ فَلَا تَغْفُلُ بَصْرِيٌّ أَيْ فِي هَامِشِ قَوْلِ الشَّارِحِ وَإِلَّا تَعَيَّنَ مَا سَهُلَ إلَخْ.